روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٢ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٥٠٧٣ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ يَشْهَدُونَ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ.
٥٠٧٤ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ
______________________________
قال: نعم عليه حد[١].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال: عليه الحد[٢]- و قد تقدم في باب اللعان أن قذف الابن أيضا موجب للحد.
«و المرأة إذا قذفت» رواه الشيخان في الصحيح، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها و هو أصم قال: يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا[٣].
و عمل به المصنف و لم يعمل به الأصحاب، و في عكسه روايات مع عمل الأصحاب عليها كما ستذكر.
«و روى ابن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٤] «قال: إن كان لها بينة» أي بقذف الزوج و تقدم مع غيره من الأخبار.
«و في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[٥] «قال: من أقر بولد»
[١] الكافي باب الرجل يقذف امرأته خبر ١٠ من كتاب الحدود و التهذيب باب اللعان خبر ٤٧ من كتاب الطلاق و باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر ٦٢ من كتاب الحدود.