روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٨ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان عن سلمة (و كأنه سالم بن مكرم) عن أبي عبد
الله عليه السلام قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتى رسول
الله صلى الله عليه و آله: بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال رسول الله
صلى الله عليه و آله: لا تشفع في حد[١].
و في القوي عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأسامة بن زيد لا تشفع في حد[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه:
أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه، و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول الله عز و جل وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه[٣].
و في الصحيح، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه؟ قال: إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلا كان ذلك قبل أن ينتهي به إلى قال: و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي به إلى الإمام فقال: حسن[٤].
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
[١] ( ١- ٢) الكافي باب انه لا يشفع في حدّ خبر ١- ٤.