روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٧ - بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
٥٠٦٠ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا
______________________________
لا في رجالنا و لا في رجال العامة من أهل البصرة و حكمه كالأخبار المتقدمة مخالف
لما تقدم في خبر ابن خالد.
باب حد من أتى بهيمة و المراد بالحد التعزير «روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير» في الحسن كالصحيح كالشيخين[١] «و تحرق و تدفن» الظاهر أن الواو بمعنى (أو) إلا أن يحمل على العظام التي لا تحرق غالبا و ليس في يب (و تدفن).
و روى الكليني في القوي و الشيخ في الصحيح، عن يونس، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، و الحسين بن خالد. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام و صباح الحذاء. عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام (فصار صحيحا و قويا و موثقا كالصحيح) في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و إن لم تكن البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي خبر ٣- ٢- ١ من كتاب الحدود و التهذيب باب الحد في نكاح البهائم إلخ خبر ٣- ١- ٢.