روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٦ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
٥٠٥٩ وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فِي الْمُكَاتَبَيْنِ إِذَا فَجَرَا يُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّيَا مِنْ مُكَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ وَ يُضْرَبَانِ الْبَاقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ
______________________________
يقوم عليه حصة الشريك فبعد التقويم ينعتق كله و يضرب حد الحر (و الثالث) أنه إذا
لم يقوم فباعتبار الذي حرر منه يجب أن يحد حد الحرائر فكيف يضرب حد العبد.
و الظاهر أنه وقع سهو من حماد بن زياد فإنه غير مذكور في الرجال، و الظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد، و على أي حال فذكر المصنف في هذا الكتاب مع قوله إنه حجة بيني و بين ربي غريب إلا أن يقال إنه كناية عن صحة عتق هذا النصف أي إن كان عتقه للنصف عتقا موجبا للتقويم على المعتق، و السراية أي خاليا عن مفسدات العتق و السراية كقصد الإضرار مثلا فنصفه حر يضرب نصف الحدين و بعد هذا أيضا لا يخلو من شيء.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، قيل له: فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة و يضرب خمسين[١].
«و روى عباد بن كثير البصري» و لم يذكر، و رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن عباد البصري (و هو عباد بن صهيب البصري الموثق) من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام[٢].
و الظاهر أن المصنف سها ابن صهيب بابن كثير أو النساخ لأنه ليس ابن كثير
[١] الكافي باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ خبر ١٧ و لم نعثر عليه في- التهذيب.