روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٤ - بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
٥٣٢٠ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ.
٥٣٢١ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ
______________________________
جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا
فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فاستعدى عليه فقال الضارب يا
رسول الله ما أكل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبش (أو و لا استبشر) فقال
النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة[١].
و في الصحيح، عن أبي عبيدة و الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم و عليه دية الذي في بطنها غرة و صيف أو وصيفة أو أربعون دينارا[٢] و حمل على أن يكون الجنين علقة كما يدل عليه خبر أبي عبيدة الآتي.
«و روى جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] «عن عبيد الله» أو عبيد كما هو فيهما «بن زرارة (إلى قوله) فقال بخمسين» و حمل على ما بين العلقة و المضغة و التخيير أظهر و الله تعالى يعلم.
«و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين «عن أبي عبيدة (إلى قوله) فإن عليها دية» أي دية الجنين.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الحوامل و الحمول إلخ خبر ١٣- ١٤.