روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٣ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
٥١٣٥ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.
______________________________
فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمَّ يقتله و لا نخالف عليا عليه
السلام[١].
و في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ فقال: يقام عليه الحدود ثمَّ يقتل.
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان و ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمَّ يقتل.
و في الموثق، عن سماعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله.
باب نوادر الحدود «روى سليمان بن داود المنقري» في القوي كالصحيح كالشيخ بسندين[٢] «عن حفص بن غياث (إلى قوله) إلى من إليه الحكم» أي يقيم الإمام و الحاكم أيضا
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب من وجب عليه حدود احدها القتل خبر ١- ٢- ٤- ٣ و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب حدود الزنا خبر ١٦٠- ١٦١- ١٦٢.