روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٤ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
شَيْنِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ أَثَرٌ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضِحْ وَ كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْجَسَدِ وَ فِي مَوَاضِحِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِذَا كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ وَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ جَعَلَ الْأَسْنَانَ سَوَاءً وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَسْنَانِ فِي الرَّبَاعِيَةِ
______________________________
أظهر و الباقي تصحيف النساخ «في العظم» كما هو فيهما أو في
الفم و هو تصحيف «فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها» أي زائدا عليها
أو بعد برئها.
«و إن كان في الوجه صدع» بأن ينشق عظم منه «فديته ثمانون دينارا» أربعة أخماس دية كسره فإنها مائة دينار «فإن سقطت منه جذوة لحم» أو جذمة كما في (في) و هما بمعنى القطعة «فإن نقل منها العظام» أي تحرك أو خرجت رؤوسها أو قطعت قشورها «فديتها مائة دينار و خمسون دينارا» للنقل مائة و للإيضاح خمسون «فإذا كانت ناقبة» أو ثاقبة بالمثلثة نسخة في الجميع كما هي فيهما بمعنى واحد «في الرأس فتلك تسمى المأمومة» لوصول الشجة إلى أم الدماغ حتى يبقى بينه و بين الدماغ جلد رقيق، و لو وصلت إليه فهو القاتل، بل لو لم يصل إليه أيضا فالغالب القتل به و لهذا ليس فيها القصاص في العمد أيضا إذا لم يقتل و فيها ثلث الدية.
«و جعل في الأسنان في كل سن خمسون دينارا» سيجيء الأخبار بالمساواة و بأن في الاثني عشر المقاديم من الثنايا و الرباعيات و الأنياب في كل منها خمسون