روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٤ - بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ
.........
______________________________
إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس[١].
و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا يقضي في شيء من الجراحات حتى تبرأ.
و كأنه لما أنه يمكن أن يموت بها فلزم القود و كان القصاص زائدا.
و عن السكوني عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
و في الموثق (و الظاهر في الصحيح) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر، و رؤيا في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمته[٢].
و في الصحيح، عن يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته[٣].
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب ديات الشجاج إلخ خبر ١٢- ٢٤ ٢٥- ٢٩ و أورد الأخير أيضا في باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٥٧ و أورد الأول في الكافي باب دية الجراحات و الشجاج صدر خبر ٨.