روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٩ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً قَالَ وَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ كَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَ إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ
______________________________
منه
أو يغرم المولى» إن أراد فكه بأرش الجناية أو بقيمته إن كانت أقل.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر و إن كان دون النصف فبقدر ما عتق، و كذا إذا فقأ عين حر، و سألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنة؟ قال إذا أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر أو ديته أو كان خطأ هو بمنزلة الحر و إن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه، و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال: هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره، و سألته عن مكاتب فقأ عين مملوك و قد أدى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك و يؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه[١].
فهذا الخبر مخالف للأخبار المتواترة في أن المكاتب المطلق يتحرر منه بقدر ما يؤديه و للأخبار الكثيرة في أنه إذا أدى النصف فقد تحرر منه نصفه و تقدمت في باب الكتابة و سيجيء أيضا في الميراث فينبغي أن يحمل على أنه يستحب أن يعمل معه معاملة الحر و الله تعالى يعلم.
[١] التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ خبر ٩٢.