روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩١ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا وَ قَالَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.
٥٠٥٥ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِرٍّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ
______________________________
«و
لا قصاص بين الحر و العبد» فإنه بمنزلة التعليل للسابق.
«و روى ابن محبوب» في الضعيف بعنبسة كالشيخين[١] و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدهما؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت أحج بثمنه قال: نعم[٢]- و يدل على جواز إقامة الحد للمولى على مملوكه إذا لم يكن تقية.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز و جل و اعف عنه فيما يأتيه إليك.
و رؤيا في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه- و يشعر بجواز الحد إذا كان مستوجبا له.
و مثله في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم فقال: و كم تضربه؟ فقال: ربما ضربته
[١] الكافي باب ما يجب على المماليك إلخ خبر ٨ من كتاب الحدود و علل الشرائع باب علل نوادر الحدود خبر ١٠ ص ٢٢٦ ج ٢ طبع قم.