روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٩ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
جَعْفَرٍ ع فِي أَمَةٍ تَزْنِي قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ.
______________________________
محمد بن النعمان صاحب الطاق، و للحرث أصل من الأربعمائة فيصير الحديث حسنا أو قويا
كالصحيح، و على طريقة القدماء صحيح لأن الاعتماد على الكتب و اعتبار العصابة لها «كان لها زوج
أو لم يكن لها زوج» لأن الله تعالى نصف حدهن و لا تنصيف في الرجم فيكون حدودهم
في حقوق الله تعالى على النصف.
روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، و أما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عز و جل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد[١].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبد و الأمة إذا زنى أحدهما أن يضرب خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى.
و بهذا الإسناد قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق بينهما فجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين، قلت: فإنه زنى (أو و إذا زنى) قال: يجلد خمسين- و سيجيء أخبار أخر.
و روى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجب على مماليك إلخ خبر ١٩- ٢٣ ١١- ١٣ و أورد غير الأول و الأخير في التهذيب باب حدود الزنا خبر ٨٩- ٨٨ و أورد الأول و الأخير في باب الحدّ في الفرية و السّب إلخ خبر ٤٠- ٣٩.