روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٠ - بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٥٢٧٦ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ.
٥٢٧٧ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرِجَالٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ
______________________________
باب
ما يجب فيه الدية و نصف الدية فيما دون النفس «في رواية السكوني» في القوي
كالشيخين[١] «أن أمير
المؤمنين عليه السلام قال في ذكر الصبي الدية، و في العنين» و فيهما (و في ذكر
العنين) «الدية» و المشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث دية النفس لأن
العنن شلل و في العضو الأشل، الثلث كما تقدم و سيجيء و يمكن حمله على دية الأشل
فإنها دية أيضا.
و روى الشيخان في الصحيح، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام الدية كاملة[٢].
«و روى عبد الله بن ميمون» في الحسن و الشيخ في القوي،[٣] و يدل على أنه إذا انتقص البصر من الجناية فإنه يقاص بذوي أسنانه.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر ١٥- ١٤ و الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر ١٤- ١٥.