روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٢ - بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ
بَابُ حَدِّ آكِلِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
٥١٣٣ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ.
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ
٥١٣٤ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ
______________________________
باب
حد آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير «روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح و
الشيخان في القوي[١] و يدل على
أنه لا يقتل في الثالثة لأن أكلها ليس من الكبائر، و روى الشيخان في القوي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل
نصراني كان أسلم و معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟
قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم (أي اشتهيته) فقال: أين أنت من لحم الماعز و كان خلفا منه ثمَّ قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد، و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شقر ببوله أي بال على ثيابه.
باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل «روى علي بن رئاب» في الصحيح «عن زرارة» و روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدهما القتل
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر ١٠ و باب النوادر خبر ٢٩ و التهذيب باب الحدّ في السكر و حدّ المسكر إلخ خبر ٣٩- ٤٠.