روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
______________________________
باب
حد اللواط و السحق و يطلق اللواط على وطي الذكران بإيقاب الحشفة أو قدرها من
مقطوعها كالزنا، و على مطلق الإدخال، و على اللعب بالتفخيذ بين الفخذين أو بين
الأليتين و على مطلق الاجتماع في لحاف عاريين، و على الأعم منه و سيأتي من الأخبار
ما يدل على كل واحد منها- أما قبحه و شناعته فبحيث ينكره الملاحدة.
و يدل عليه الآيات الكثيرة و قلب البلاد على أهلها، و أما الروايات فما رواه السكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر رواه المشايخ الثلاثة رضي الله عنهم[١].
و روى الشيخ في القوي، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: ما بين الفخذين، قال: و سألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و آله[٢] و الظاهر أنه للمبالغة لا أنه يترتب عليه أحكام اللواط و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب
[١] الكافي باب اللواط خبر ٣ من كتاب النكاح.