روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٥٠٠٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا.
٥٠٠٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ
______________________________
محصنا
رجم»
لأنها كالحرة «و إن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء» باعتبار أن وطي الأمة
لا يصير سببا للرجم لكن لا شك في الجلد فيحمل عدم الشيء على الرجم و سيجيء
الأخبار في أحكام المماليك.
«و روى الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم» في الصحيح كالشيخين[١] «جلد الحد» إن لم يكن محصنا.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٢] و يدل على أن ابن عشر سنين ليس ببالغ و يؤدب و يجلد المرأة التي زنى بها لأن واطئة غير بالغ، و رؤيا في الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما؟ قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد، قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال: تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد.
و في القوي كالصحيح، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحد الصبي
[١] التهذيب باب حدود في الزنا خبر ٧٤ و لم نعثر عليه في الكافي فتتبع.