روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
لَهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْأَبُ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ كَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهُ يَا مَعْفُوجُ يَا مَنْكُوحُ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ قَوْماً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ إِنْ سَمَّاهُمْ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ سَمَّاهُ حَدٌّ رَوَى ذَلِكَ بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع.
______________________________
بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده (لست ولدي) قذفا، و قد تقدم القول في الجمع
أيضا.
«و إذا قال رجل» روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن عباد البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
و في الموثق كالصحيح، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل لرجل يا معفوج (أي الموطوء في الدبر أو المجروح الدبر و مخروقه بالجماع) يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف[١].
«و إن قذف» رواه المصنف عن بريد العجلي و هو ثقة لم يذكر، و رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الحسن السائي (و الظاهر أنه علي بن سويد الثقة) عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له:
إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد و إن سمى فعليه لكل رجل حد[٢].
و يؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن الحسن العطار قال: قلت
[١] الكافي باب حدّ القاذف خبر ١٨ و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر ١٠.