روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٣ - بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ الْأَعْيَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ
بَابُ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ بَيْتَ زَوْجِهَا رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ زَوْجُهَا وَ تَقْتُلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ
٥٣٧٥ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ الْأَعْيَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ
٥٣٧٦ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع
______________________________
باب
المرأة إلخ «روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان» كالسابق، و رواه
الشيخان في القوي، عن عبد الله بن طلحة[١] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) ليلة البناء» هي ليلة العرس لأن العرب كانوا يبنون
خيمة حادثة للعروس فيها «تضمن المرأة دية الصديق» يحمل على جهله بأنه
زوجها و إلا فدمه هدر، و الظاهر من الصديق من كان عاشقها و كان يزنيها، و يحمل على
أنه كان تزوجها متعة أو سرا و كان يقاتل عن عرضه.
باب من مات في زحام الأعياد إلخ «روى السكوني» في القوي كالشيخ[٢] و ليس في يب (أو على بئر) و روى
[١] التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر ٢٩- الكافي باب من لا دية له خبر ١٣.