روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٦٦ - بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً
٥٣٧٧ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.
٥٣٧٨ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ وُجِدَ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ
______________________________
إذا لم يثبتوا بالقسامة[١].
و في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل (أو لا يطل) دم امرئ مسلم- و تقدم غيرها من الأخبار و سيجيء.
باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا «روى محمد بن سنان» في القوي «صدره و يداه» الظاهر أن اليدين لفظ ذكر تبعا لقول الراوي، و المدار على الصدر كما تقدم من غيره من الأخبار في باب الصلاة على الميت[٢] و كذا الخبر الآتي و لا مدخل له هنا إلا باعتبار تلازم الصلاة و اللوث للدية.
[١] الكافي باب آخر منه( بعد باب المقتول لا يدرى من قتله) خبر ٢- و التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله خبر ١٣- ٩.