روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥١ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
.........
______________________________
و يكره بيع العصير نسيئة سيما ممن يجعله خمرا لئلا يكون قد أخذ ثمن الخمر- روى
الشيخان في الصحيح، عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير
فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا
حرا ما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد[١].
و في الصحيح، عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير، و في القوي عن يزيد بن خليفة مثله.
و في الصحيح عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله ذاك حراما فأبعده الله و أسحقه.
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه (أو يجعله) خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس.
و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه و أكله فلا بأس ببيعه.
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير (٢) ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه (أو يصنعه) خلا أحب إلي و لا
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب بيع العصير و الخمر خبر ١- ٥- ٦- ٣- ٨ من كتاب المعيشة و أورده الثلاثة الأول في التهذيب باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة إلخ خبر ٨١- ٧٩- ٧٤ من كتاب التجارة.