روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٩ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٤٦ وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.
٥٢٤٧ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٤٨ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ فِي جِنَايَتِهِ لِلذِّمِّيِّ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ عَلَى الذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
______________________________
«و
روى عمرو بن شمر عن جابر» كالشيخ عن أبي جعفر عليه السلام، و يدل على عدم
قتل الأب بالابن و كذا عدم قتل الحر بالعبد، لكن يعزران على الظاهر و يمكن أن يكون
الضرب مختصا بقتل الحر العبد لقربه به.
و روى الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله و يقتل الولد بالوالد إذا قتله و لا يحد الوالد للولد إذا قذفه، و يحد الولد للوالد إذا قذفه.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين و تقدم بعينه.
باب المسلم يقتل الذمي إلخ «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[١] «لا يقاد مسلم بذمي» لشرف الإسلام «في القتل و لا في الجراحات» و لكن يؤخذ من المسلم الدية للذمي
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار إلخ خبر ٣٥- ٢٧- ٣٦- ٢٤- ٢٥- ٢٦- ٢٨- ٢٩ و أورد الخمسة الأول غير الثاني في الكافي باب المسلم يقتل الذمى خبر ١٠- ١٢- ١- ٦.