روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٤ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
.........
______________________________
قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
و في القوي، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر قال: فقلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها قال: يقتل.
و في القوي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية هذا نفي المحاربة غير هذا النفي؟ قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل في البحر ثمَّ يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كان يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب.
و في القوي كالصحيح، عن عبيدة بن بشر الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق و قلت: إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع؟
قال: ليس أي شيء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب، و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله (من خلاف- خ)، و من قطع الطريق و لم يأخذ و لم يقتل نفي من الأرض.
و في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب و قلت له: إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال: لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز و جل، فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل، و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إذا هو فر و لم يقدر عليه ثمَّ أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.
و في الموثق عن أبي صالح (و الظاهر أنه عجلان الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله أقيموا