روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٤ - بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٥١٨٨ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَدْلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ
______________________________
المورد خاصا.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح، و رواه الشيخان في الصحيح عن الحسن بن محبوب «عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة» و في يب بخط الشيخ (راود) و هو أظهر «و إن قدمت إلى إمام عادل» يعمل بعلمه بالغيب كصاحب الأمر أو أمير المؤمنين عليهما السلام أحيانا أو مع البينة بإرادته لها و إلا فقد تقدم خبر داود بن فرقد في سعد.
و روى الشيخان في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد[١]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فأتى برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم أنا قتلته قال: فقاله داود: لم قتلته؟
فقال إنه يدخل علي في منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذني أن أقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلى فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: إنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال:
فأمر به فقتل.
ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟.
قال: فقال سعد: كنت و الله أضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف؟
قال: فأخبره بالذي قالوا و ما قال سعد قال فقال رسول الله صلى الله عليه و آله عند ذلك يا سعد فأين
[١] في التهذيب عن ابى خالد.