روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٢ - بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٥١٨٥ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.
٥١٨٦ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
______________________________
برأيكم لقد أخطأتم، ثمَّ قال عليه دية الصبي[١].
فلا ينافي ما تقدم لأن عمر لم يكن حاكما و مع هذا لم يثبت عنده أنها زنت و لو ثبت دخول الرجال عليها فيمكن أن يكون لمطلب آخر أو للمتعة، بل الظاهر أنه وصل إليه أنها كانت تتمتع و كان منع عنها فأراد أن يعاقبها.
و في القوي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اقتص منه فهو قتيل القرآن[٢].
«و روى هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخين[٣] عن سليمان بن خالد قال: قال «أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى» ظلم «فاعتدي عليه» بمثله كما قال الله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[٤] أو دفعا عن نفسه كما إذا ضرب أحد أحدا بعصا فدفع عن نفسه بالسيف «فلا قود له».
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ[٥] «عن محمد بن مسلم (إلى قوله لا شيء
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٦ من كتاب الديات و الكافي باب النوادر خبر ١١.