روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة)
(١)
الجزء العاشر
٣ ص
(٢)
كِتَابُ الْحُدُودِ
٣ ص
(٣)
بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٣ ص
(٤)
حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد
٥٥ ص
(٥)
بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
٦٠ ص
(٦)
بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
٨٧ ص
(٧)
بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
٩٧ ص
(٨)
بَابُ حَدِّ الْقَوَّادِ
١٠٠ ص
(٩)
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
١٠١ ص
(١٠)
بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
١٣٣ ص
(١١)
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
١٧٤ ص
(١٢)
بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى
٢١٠ ص
(١٣)
بَابُ حَدِّ آكِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ
٢١١ ص
(١٤)
بَابُ حَدِّ آكِلِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
٢١٢ ص
(١٥)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ
٢١٢ ص
(١٦)
بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
٢١٣ ص
(١٧)
كِتَابُ الدِّيَاتِ
٢٣٩ ص
(١٨)
بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
٢٣٩ ص
(١٩)
بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
٢٧٠ ص
(٢٠)
بَابُ الْقَسَامَةِ
٢٩١ ص
(٢١)
بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٢٩٨ ص
(٢٢)
بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
٣١٢ ص
(٢٣)
بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ
٣٣٧ ص
(٢٤)
بَابُ مَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
٣٤٢ ص
(٢٥)
بَابٌ فِيمَنْ أَتَى حَدّاً ثُمَّ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ
٣٤٣ ص
(٢٦)
بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
٣٤٤ ص
(٢٧)
بَابُ الْجِرَاحَاتِ وَ الْقَتْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ
٣٥٤ ص
(٢٨)
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
٣٥٧ ص
(٢٩)
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٣٥٩ ص
(٣٠)
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٣٨٠ ص
(٣١)
بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ
٣٩٨ ص
(٣٢)
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ
٤٠٩ ص
(٣٣)
بَابُ الْعَاقِلَةِ
٤١٢ ص
(٣٤)
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ
٤١٧ ص
(٣٥)
بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
٤١٨ ص
(٣٦)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ
٤٢٦ ص
(٣٧)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ
٤٢٧ ص
(٣٨)
بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَدَّى فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَيُلِحُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ
٤٢٨ ص
(٣٩)
بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ
٤٢٨ ص
(٤٠)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ
٤٢٩ ص
(٤١)
بَابُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءٌ حَارٌّ فَذَهَبَ شَعْرُهُ
٤٣٠ ص
(٤٢)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ
٤٣١ ص
(٤٣)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ
٤٣٢ ص
(٤٤)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
٤٣٢ ص
(٤٥)
بَابُ دِيَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ
٤٣٣ ص
(٤٦)
بَابُ دِيَةِ الْبَيْضَتَيْنِ
٤٣٤ ص
(٤٧)
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَتَلُوا رَجُلًا
٤٣٥ ص
(٤٨)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ
٤٣٦ ص
(٤٩)
بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا
٤٣٦ ص
(٥٠)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ
٤٣٧ ص
(٥١)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
٤٤٠ ص
(٥٢)
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ
٤٤٥ ص
(٥٣)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ
٤٤٧ ص
(٥٤)
بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّطْمَةِ تَسْوَدُّ أَوْ تَخْضَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ
٤٥١ ص
(٥٥)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ
٤٥٢ ص
(٥٦)
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ
٤٥٢ ص
(٥٧)
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
٤٥٣ ص
(٥٨)
بَابُ ضَمَانِ الظِّئْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فَمَاتَ أَوْ تَدْفَعُ الْوَلَدَ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَتَغِيبُ بِهِ
٤٥٤ ص
(٥٩)
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ
٤٥٥ ص
(٦٠)
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
٤٥٦ ص
(٦١)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ أَهْلُهَا
٤٥٧ ص
(٦٢)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا
٤٥٨ ص
(٦٣)
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْقِصَاصِ
٤٥٨ ص
(٦٤)
بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُكَابِرُ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا وَ يَقْتُلُ وَلَدَهَا
٤٦١ ص
(٦٥)
بَابُ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ بَيْتَ زَوْجِهَا رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ زَوْجُهَا وَ تَقْتُلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ
٤٦٣ ص
(٦٦)
بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ الْأَعْيَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ
٤٦٣ ص
(٦٧)
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً
٤٦٦ ص
(٦٨)
بَابُ الشِّجَاجِ وَ أَسْمَائِهَا
٤٦٧ ص
(٦٩)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ ثُمَّ فَرَّ
٤٦٨ ص
(٧٠)
بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ
٤٦٩ ص
(٧١)
بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَاتِ
٤٧٥ ص
(٧٢)
فهرس ما في هذا المجلد
٤٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٢٢١ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ

٥١٤٢ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي قَالَ عَلَيْهَا الْحَدُّ فِيمَا قَذَفَتْهُ بِهِ وَ أَمَّا فِي إِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ حَتَّى تُقِرَّ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ‌

______________________________
مسلم‌[١].

و في القوي، عن عيسى بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب (أو فيذهب) ثمَّ يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية و يقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخيرة و يستسعي بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده إلى صاحبه‌[٢].

و في القوي كالصحيح، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثمَّ إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ و قد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت تولى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم، و أما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيمة[٣].

«و سئل الصادق عليه السلام (إلى قوله) عليها الحد» و لا ينافي أن يكون عليه الحد و تخصيصها بالذكر لما يتضمن من إقرارها بزناها كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم في باب القذف و الظاهر أن المراد بالحد التعزير كما تقدم في صحيحة


[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر ٣٠- ٣١.