روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٢ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ
٥٣٣٣ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
٥٣٣٤ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً
______________________________
فإن نبتت فثلث الدية[١]، و يؤيده
صحيحة هشام و حسنة ابن سنان أنه كلما في الإنسان واحد ففيه الدية.
باب ما يجب على من قطع فرج امرأته «روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة» في الحسن كالصحيح أو الصحيح «قطعت لها فرجه» يمكن أن يكون تهديدا منه عليه السلام (أو) لمخالفته الإمام (أو) كان هذا المقدار من المماثلة كافية في القصاص هنا، لكن الظاهر أنه لو كان كذلك لكان يحكم عليه السلام أولا بذلك لا بالدية.
باب ما يجب على من ركل أي ضرب بالرجل «امرأة في فرجها روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله» في القوي كالصحيح «و عقر رحمها» أي فسادها حتى لا تحبل
[١] الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة خبر ٢٤ و التهذيب باب ديات الأعضاء إلخ خبر ٢٢.