روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
٥٠٤٧ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى بِهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
______________________________
«روى
حماد بن عثمان» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح[١] و يدل على أن حكم اللائط حكم الزاني
في الإحصان و عدمه، و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، فإن المشهور كاد أن يكون
إجماعا لأنا لم نطلع على قائل بالفرق غير المصنف أن حد اللائط الموقب سواء كان
محصنا أو غيره، إما القتل أو الرجم أو إلقائه من شاهق أو الإحراق أو إلقاء جدار
عليه أو كل واحد مع الإحراق كما وقع الجميع على قوم لوط مع الإحراق بنار جهنم، لكن
الأخبار الكثيرة دالة على ما ذهب إليه المصنف.
(منها) صحيحة حماد (و منها) ما رواه الشيخان في الصحيح، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام، إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب (بالثاء أو النون) و كان محصنا رجم.
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط (المتلوط يب) حده حد الزاني.
و في القوي كالصحيح، عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله السلام حد اللوطي مثل حد الزاني و قال: إن كان أحصن رجم و إلا جلد.
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر ١٠- ١٢- ١١ ٩- ١٤- ١٣ من كتاب الحدود و أورد الأربعة الأول في الكافي باب الحدّ في اللواط خبر ٢- ١٢- ٨- ١ من كتاب الحدود.