روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٠ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
٥٢١٢ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعِيدُ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
٥٢١٣ وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.
٥٢١٤ وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه
______________________________
و معها فالظاهر أنه مغفور بعد القتل، بل قبله أيضا إذا كفر و تاب و تدارك ما فات
من أمه من العبادات كما تقدم في خبر محمد بن مسلم و غيره.
«و روى ابن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ[١] «عن زرارة» و يدل على وجوب صوم أشهر الحرم إن قتل فيها خطأ و الظاهر أنه بعد العجز عن العتق و ظاهره الأعم و هو أحوط، و على وجوب صوم العيد و أيام التشريق و لا يستبعد بأن يكون هذا الخاص مقدما على العام لكنه ليس بصريح في صوم هذه الأيام، و يمكن أن يكون المراد أنه يصوم ذا الحجة و محرم مثلا و إن لم يحصل التتابع بخلاف غير هذه الصورة فإنه لا يجوز إنشاء الكفارة في زمان لا يسلم فيه شهر و يوم من الشهر الآخر و هذا أحسن من طرح الأخبار الصحيحة و تقدم أيضا قريبا.
«و في رواية أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ[٢] «عن زرارة (إلى قوله) دية و ثلث» أي لو قتل في الشهر الحرام و المذكور في هذا الخبر عن زرارة، القتل في الحرم و تقدم فكأنه غيره و تقدم في خبر الأسدي أيضا.
«و روى ظريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة» و الشيخان في الموثق[٣]
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب القاتل في الشهر الحرام و في الحرم خبر ٣- ٤.