روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٨ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا عَلَيْهَا هِيَ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.
٥١٢٧ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ رِجْلُهُ الْيُمْنَى
______________________________
يذكر و رواه الشيخان في القوي من أهل هذه الآية: (إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ كالصحيح[١]
و يدل على القطع في سرقة الحرة و بيعها و عمل به الشيخ و جماعة.
و روى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن ظريف (طريف- خ) (و هو ممدوح) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده، و على المرأة الرجم إن كانت وطئت و على الذي اشتراها إن وطأها و كان محصنا أن يرجم إن علم بذلك و إن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
و رؤيا في القوي، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا، و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس قال يقطع أيديهما لأنهما سارقان أنفسهما و أموال الناس (أو المسلمين).
و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده «و روى محمد بن عبد الله بن هلال» و لم يذكر، و تقدم مسندا في القوي عن الشيخين
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر ٦٣- ٦٤- ٦٢- ٦١ و أورد الاولين و الرابع في الكافي باب حدّ من سرق حرا فباعه خبر ١- ٣- ٢.