روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٣ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
٥٠٧٥ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى افْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.
______________________________
و إن لم يلحق له إلا بالإقرار أو ينتفي عنه بالإنكار كولد الأمة و المتعة.
و روى الشيخان، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به؟ فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه- و لم يعمل به الأصحاب و يمكن حمل الحرة على مكاتبة أعتق منها خمسة أثمانها كما سيجيء.
«و في رواية يونس بن عبد الرحمن» فإنه و إن لم يذكر لكن روي، عن ابن الوليد أن أخبار يونس كلها صحيحة إلا فيما يرويه عنه محمد بن عيسى و المصنف ذكر مكررا أن ما صححه فهو عندي صحيح، مع أن الظاهر أنه أخذه من كتاب يونس و رواه الشيخ في الصحيح عنه «عن بعض رجاله» و لا يضر الإرسال «عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل بالغ» فلا حد على الصبي، بل يؤدب من ذكر أو أنثى و لا فرق بينهما في الحد افترى بالنسبة إلى الزنا أو اللواط «على صغير» في النسب أو قذف أمه «أو كبير أو ذكر أو أنثى» و لا فرق بينهما «أو مسلم» و في يب (أو كافر) أي إذا كانت أمه مسلمة لما تقدم أنه لا حد في فرية الكفار أو يعم الحد بحيث يشمل التعزير «أو حر أو مملوك» كما سيجيء.
«فعليه حد الفرية» ثمانون جلدة «و على غير البالغ» لو افترى «الأدب» بحسب ما يراه الحاكم أو الأب و الجد للأب، روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنا و إذا قال: إن أمه زانية و إذا ادعى