روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٥ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
.........
______________________________
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن بكير، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من
افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا[١].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
(فأما) ما رواه في الصحيح، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال عليه خمسون جلدة.
و في القوي، عن القسم بن سليمان بسندين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين و قال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
(فمحمول) على التقية لأنه مذهب أكثر العامة في التنصيف أو التعزير، و يمكن حملها على ما إذا كان الفرية بغير الزنا و كان التعزير برأي الحاكم و تقدم الأخبار في أنه لا حد في الفرية على الكفار، و إنما يعزر.
أما إذا كانت الكافرة تحت المسلم فإنه يحد لحرمة الإسلام لما روياه في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فتقذف ابنها قال: يضرب حدا (كما في في) و يضرب القاذف (كما في يب) لأن المسلم حصنها[٢].
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر- ٤١- ٤٥- ٤٤- ٣٦- ٤٣ و ٤٧.