روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٧ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ أَهْلُهَا
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ أَهْلُهَا
٥٣٦٨ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ احْتَرَقَ أَهْلُهَا وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ
______________________________
لأنه محمول على الخطإ شبه العمد لما رواه الشيخ في الموثق عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ
فهي حرة ليس عليها سعاية.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال و قال و يقاص منها للمماليك قال: و لا قصاص بين الحر و العبد أي لو كانت حرة كما قاله العامة لما كان يقتص منها للمماليك و هي من المماليك و أخبارها تشملها.
باب ما يجب على من أشعل نارا إلخ «في رواية السكوني» في القوي كالشيخ[١] و ظاهره العمد، و لهذا يقتل بهم و إن لم يقصد قتلهم لأنها مما تقتل غالبا و ليس في خبر الشيخ (و احترق أهلها) و كأنه سقط من النساخ إلا أن يكون القتل لكونه محاربا.
[١] التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٤٥.