روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٨ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
.........
______________________________
أخماسه فلا يبعد حينئذ أن يقال بالحلية، و الاحتياط في ذهاب الثلاثين.
و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي إلى البختج من غير أصحابنا فقال عليه السلام إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه و إن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله (أو قال اشربه):
و في الصحيح، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة و لو كان يصف ما تصفون- و الظاهر الكراهة.
و في الموثق كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعلم أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا يعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب منه؟ قال: نعم.
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و بقي ثلثه فهو حلال.
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول و قد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير.
و في القوي كالصحيح، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلاث أوقية فهو حرام.
الظاهر أن المراد به قدر العصير، و يمكن أن يكون في المن منه و المبالغة في الأول أكثر و الأوقية سبعة مثاقيل، و يمكن أن يكون المراد منها القلة أو يكون الأقل منها يذهب إلى أن يبرد سيما في القدر.