روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَدْمِ حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ- لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ.
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
٥٣٦٢ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الْجَبَلِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا
______________________________
الباقيين» أو الباقين و
هو سهو النساخ «ديته» أي بنسبة حصتهما و هي الثلثان لأن الميت أيضا
شريك في قتل نفسه فيسقط حصته و يبقى، و يمكن حمله على ضمانها حصته كما يشعر به
قوله عليه السلام «لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه» مع أن الواقعة لا عموم
لها.
باب الرجل يقتل و عليه دين «روى محمد بن أسلم الجبلي» بتشديد الباء و ضمها منسوب إلى جبل قرية بشاطئ دجلة في القوي كالشيخ[١] «عن يونس بن عبد الرحمن» و يدل على أنه إذا كان على المقتول دين لا يجوز للأولياء العفو حتى يضمنوا الدين للغرماء.
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ١١ و باب القضاء في اختلاف الأولياء خبر ١٨.