روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة)
(١)
الجزء العاشر
٣ ص
(٢)
كِتَابُ الْحُدُودِ
٣ ص
(٣)
بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٣ ص
(٤)
حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد
٥٥ ص
(٥)
بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
٦٠ ص
(٦)
بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
٨٧ ص
(٧)
بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
٩٧ ص
(٨)
بَابُ حَدِّ الْقَوَّادِ
١٠٠ ص
(٩)
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
١٠١ ص
(١٠)
بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
١٣٣ ص
(١١)
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
١٧٤ ص
(١٢)
بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى
٢١٠ ص
(١٣)
بَابُ حَدِّ آكِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ
٢١١ ص
(١٤)
بَابُ حَدِّ آكِلِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ
٢١٢ ص
(١٥)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ
٢١٢ ص
(١٦)
بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
٢١٣ ص
(١٧)
كِتَابُ الدِّيَاتِ
٢٣٩ ص
(١٨)
بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
٢٣٩ ص
(١٩)
بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
٢٧٠ ص
(٢٠)
بَابُ الْقَسَامَةِ
٢٩١ ص
(٢١)
بَابُ مَنْ لَا دِيَةَ لَهُ فِي جِرَاحٍ أَوْ قَتْلٍ
٢٩٨ ص
(٢٢)
بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
٣١٢ ص
(٢٣)
بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ
٣٣٧ ص
(٢٤)
بَابُ مَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
٣٤٢ ص
(٢٥)
بَابٌ فِيمَنْ أَتَى حَدّاً ثُمَّ الْتَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ
٣٤٣ ص
(٢٦)
بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ
٣٤٤ ص
(٢٧)
بَابُ الْجِرَاحَاتِ وَ الْقَتْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ
٣٥٤ ص
(٢٨)
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
٣٥٧ ص
(٢٩)
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٣٥٩ ص
(٣٠)
بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ وَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٣٨٠ ص
(٣١)
بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْأَسْنَانِ وَ الْعِظَامِ
٣٩٨ ص
(٣٢)
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ
٤٠٩ ص
(٣٣)
بَابُ الْعَاقِلَةِ
٤١٢ ص
(٣٤)
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ
٤١٧ ص
(٣٥)
بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
٤١٨ ص
(٣٦)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَعْلَمُ بِهِ الْإِمَامُ
٤٢٦ ص
(٣٧)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ
٤٢٧ ص
(٣٨)
بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَدَّى فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَيُلِحُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ
٤٢٨ ص
(٣٩)
بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ
٤٢٨ ص
(٤٠)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ
٤٢٩ ص
(٤١)
بَابُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءٌ حَارٌّ فَذَهَبَ شَعْرُهُ
٤٣٠ ص
(٤٢)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ
٤٣١ ص
(٤٣)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ
٤٣٢ ص
(٤٤)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
٤٣٢ ص
(٤٥)
بَابُ دِيَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ
٤٣٣ ص
(٤٦)
بَابُ دِيَةِ الْبَيْضَتَيْنِ
٤٣٤ ص
(٤٧)
بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ مَمْلُوكٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُكَاتَبٍ قَتَلُوا رَجُلًا
٤٣٥ ص
(٤٨)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ
٤٣٦ ص
(٤٩)
بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا
٤٣٦ ص
(٥٠)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ
٤٣٧ ص
(٥١)
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
٤٤٠ ص
(٥٢)
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ
٤٤٥ ص
(٥٣)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ
٤٤٧ ص
(٥٤)
بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّطْمَةِ تَسْوَدُّ أَوْ تَخْضَرُّ أَوْ تَحْمَرُّ
٤٥١ ص
(٥٥)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ
٤٥٢ ص
(٥٦)
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَلَاثَةٍ اشْتَرَكُوا فِي هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ
٤٥٢ ص
(٥٧)
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
٤٥٣ ص
(٥٨)
بَابُ ضَمَانِ الظِّئْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فَمَاتَ أَوْ تَدْفَعُ الْوَلَدَ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَتَغِيبُ بِهِ
٤٥٤ ص
(٥٩)
بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ
٤٥٥ ص
(٦٠)
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً
٤٥٦ ص
(٦١)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ أَهْلُهَا
٤٥٧ ص
(٦٢)
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا
٤٥٨ ص
(٦٣)
بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْقِصَاصِ
٤٥٨ ص
(٦٤)
بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُكَابِرُ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا وَ يَقْتُلُ وَلَدَهَا
٤٦١ ص
(٦٥)
بَابُ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ بَيْتَ زَوْجِهَا رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ زَوْجُهَا وَ تَقْتُلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ
٤٦٣ ص
(٦٦)
بَابُ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ الْأَعْيَادِ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ
٤٦٣ ص
(٦٧)
بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً
٤٦٦ ص
(٦٨)
بَابُ الشِّجَاجِ وَ أَسْمَائِهَا
٤٦٧ ص
(٦٩)
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ ثُمَّ فَرَّ
٤٦٨ ص
(٧٠)
بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ
٤٦٩ ص
(٧١)
بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَاتِ
٤٧٥ ص
(٧٢)
فهرس ما في هذا المجلد
٤٨٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ١٧٧ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

.........

______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع- فيمكن الحمل على أنه بمرة واحدة يجوز القطع و العفو و مرتين يتحتم القطع.

روى الشيخ في الموثق، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عليه السلام قال: حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له عليه السلام إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة قال. فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة- أي كان بإقراره و ما كان بالإقرار فالخيار إلى الإمام في العفو و الحد سيما إذا كان مرة واحدة و في الصحيح، عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أ تقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة قال: فقال الأشعث بن قيس أ تعطل حدا من حدود الله؟ فقال: و ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع- و يمكن أن يكون العفو للتوبة أو لعدم طلب المسروق منه.

روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز و جل و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه‌[١].

و في الحسن كالصحيح (أو الصحيح) عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم‌


[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يجب على من اقر على نفسه بحد إلخ خبر ٨- ٩ و أورد الأول في التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر ١٠٧ و باب من الزيادات خبر ١١ من كتاب الحدود.