روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٢ - بَابُ مَا يَجِبُ فِي الدَّابَّةِ تُصِيبُ إِنْسَاناً بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا
٥٣٤٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلًا فَقَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ.
٥٣٥٠ وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
٥٣٥١ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ
______________________________
و في الصحيح، عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا استقل البقر" أو البعير" و الدابة بحملها فصاحبها ضامن
إلى أن تبلغ" أو تبلغه" الموضع- و الظاهر أن المراد بهما ضمان المكاري
الحمل إذا حمله على دابته فكأنه مقبوض بيده.
«و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين[١] و يدل على ضمان المولى لو أركب عبده على دابة فأتلف شيئا و حمل على الصغير لما تقدم أن المولى لا يعقل عبده، و يمكن حمله على أن الجناية إذا تعلقت برقبته فكأنه ضمنها المولى لأن العبد يذهب بها.
«و روى يونس بن عبد الرحمن» لم يذكر و رواه الشيخان في الصحيح و تقدم.
«و في رواية السكوني» كالشيخين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٢٧- ١٨ و ٦٠- ٢٠- ٥٩- ١٣ و أورد الثلاثة الأول في الكافي باب ضمان ما يصيب الدوابّ إلخ خبر ٤- ١- ١٤.