روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٧ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
.........
______________________________
و في القوي، عن سليمان بن هلال و قد تقدم في المتن.
و في القوي عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: سألته عن رجلين يتفاخذان قال: حدهما حد الزاني فإن أدغم أحدهما على صاحبه ضرب الداغم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت منه ما تركت يريد بها يقتله، و الداغم عليه يحرق بالنار[١].
و في القوي عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل و امرأة و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل، و ضرب الغلام دون الحد و قال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك يثقبك[٢].
و روى الشيخ في القوي، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه و قامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر، النطع و السيف ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال و أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثمَّ أمر بهما فأحرقتا بالنار[٣]:
فيمكن حمل هذه الأخبار المطلقة على المقيدة، لكن المشهور بين العامة التفصيل فيمكن حملها على التقية، و يؤيده أنه عليه السلام لم يسأل في أخبار الحد بالقتل أن له زوجة أم لا و إن أمكن أن يكون عليه السلام عالما بأن لهم زوجة لكنهم
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الحدّ في اللواط خبر ١١- ٤ و أورد الثاني في التهذيب باب الحدود في اللواط خبر ١.