روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٣ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ إِذَا حَارَبَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ.
وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَفْياً يُشْبِهُ الصَّلْبَ وَ الْقَتْلَ يُثَقَّلُ رِجْلَاهُ وَ يُرْمَى فِي الْبَحْرِ.
______________________________
عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق قال: فقال أبو عبيدة: أ
رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك؟ قال: فقال
لا عليه القتل[١].
و في الصحيح، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إلى آخر الآية؟ قال: ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء، قلت فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا و لكن نحو الجناية.
و في القوي كالصحيح عن عبد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز و جل إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال، نفي من الأرض، قلت: كيف ينفى؟ و ما حد نفيه؟ قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها
[١] أورده و التسعة التي بعده في الكافي باب حدّ المحارب خبر ١٢- ٥- ٨- ٩- ١٠- ١١- ١٣- ١- ٣- ٤ و أورد غير الخامس في التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة الخ خبر ١٤١- ١٤٦- ١٤٣- ١٤٤- ١٥٣- ١٦٣- ١٦١- ١٦٩- ١٥٩.