روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠١ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١١٩ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا.
٥١٢٠ وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ
______________________________
و المختلس قال: لا يقطع.
و حمل على ما لم يعتدها، لما رواه في الصحيح، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
و في القوي كالصحيح عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع و يعزر.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع.
و في القوي كالصحيح عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أخذ و هو ينبش قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا فاقطعه- على أنه ليس في هذه الأخبار أنه أخذ الكفن، بل ظاهر الخبر الأخير عدم الأخذ فيمكن أن يكون التعزير لمجرد النبش أو أخذ و لم يبلغ قيمته النصاب.
«و روي» رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام إلخ[١].
«و روي» رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره، فضرب به الأرض ثمَّ أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم أي يضربونه بالرجل أو يمشون عليه) فوطؤوه حتى مات.
و روى الشيخ في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر ٨١- ٨٧- ٨٨ و الكافي باب حدّ النباش خبر ٣.