روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
٥٢٤٢ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
٥٢٤٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصٌّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
٥٢٤٤ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ وَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
______________________________
«و
قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام[١].
«و روى محمد بن سهل بن اليسع» في الضعيف بالحسين بن مهران و سيجيء في باب مختص به.
باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه «روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة» رواه الشيخان في الموثق[٢] «عن أبي بصير» و يدل على أنه لا يقتل الأب بالابن و وجه بأنه لما صار الأب سببا لوجود
[١] التهذيب باب القود بين الرجال و النساء إلخ ذيل خبر ٤ و الكافي باب الرجل يقتل المرأة إلخ ذيل خبر ٤.