روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٥ - بَابُ الْجِرَاحَاتِ وَ الْقَتْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ
٥٢٤٠ وَ سَأَلَ جَمِيلٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِي الْجِرَاحَاتِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ
______________________________
وجع عظيم في عينه و ضرسه حتى لا يمكنه التكلم فقام و دخل بيته ثمَّ غدوت إليه فخرج
باكيا و قال: يا فلان ما نمت البارحة من الوجع الذي حصل لي من أمس و ما تألمت مدة
عمري بمثل هذا الألم ثمَّ دخل بيته فكتبت إليه أنه حصل بسوء أدبك تب إلى الله
تعالى منه حتى يشفيك فخرج بلا فصل و قال: ما رأيت مثل هذا لما تبت ذهب الوجع
بالكلية و الله تعالى هو الشاهد.
و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص فقال:
الرجال و النساء في القصاص سواء السن بالسن، و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صير دية الرجال في جراحات ثلثي الدية، و دية النساء ثلث الدية[١]- أي تصير النساء نصف الرجل على سبيل المثال.
«و سأل جميل» في الصحيح «و محمد بن حمران» في الصحيح و هو النهدي الثقة كما صرح به في أبواب الطهارة و هو شريك جميل في الكتاب الذي صنفاه معا و رواه الشيخ في الصحيح بسندين و الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جراحات
[١] أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر ٢٢ ١٧- ١٨- ٢١- ١٩- ٢٤ و أورد غير الخامس في الكافي باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل إلخ خبر ٨- ٧- ١١- ١٤- ١٢.