روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٠ - بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ
.........
______________________________
سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين[١] على جراحة
المرأة و سن الرجل و سن المرأة سواء و قال: إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل
المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه، قال: و سألته عن
امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا.
و روى الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
و في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول (أو القاتل) و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
و في القوي كالصحيح، عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا؟ قال يقتلونها، قلت فرجل قتلت امرأة؟ قال: إن شاءوا قتلوا و أعطوا نصف الدية.
و في القوي عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.
و عن السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا و قتل امرأة قتلت رجلا عمدا[٢].
[١] في الكافي نقله إلى هنا.