روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٤ - بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
٥١٦٨ وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى وَ زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ
______________________________
معروفا بقتل المماليك فيقتل به[١]، و عن مسمع،
عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده
حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه[٢].
و في القوي كالصحيح، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا و أخذ منه قيمة العبد و يدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا للقتل قتل به- و سيجيء أيضا: «و روى عثمان بن عيسى و زرعة» كلاهما في الموثق كالصحيح و الشيخ في الموثق[٣] «عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام» و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و قال أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك،[٤] و رواه أيضا في القوي عن إسماعيل الجعفي مثله.
[١] الكافي باب الرجل يقتل مملوكه إلخ خبر ٦ و التهذيب باب القود بين الرجال و النساء خبر ٥٢.