روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٣ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ
______________________________
«عن
الرضا عليه السلام» و فيهما عن أبي عبد الله عليه السلام و الظاهر أنهما سندان
للخبر «كانت له أمة» و كاتبها بالكتابة المطلقة و صرح بأنها ما أدت فهي بنسبتها
حرة فأدت بعضها و صارت حرة بنسبتها «و جامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن استكرهها
على ذلك» كما يكون الغالب من حالهن ضرب الحد بقدر الحرية و لا يضرب بقدر ما بقي
فيها من الرقية فإنها شبهة دارئة للحد.
و رؤيا في الصحيح بسندين، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر و ما لم يقض فيكون فيه حد الأمة، و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحد على مائة فذلك خمسة و سبعون سوطا و جلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا و نصف فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها، و قال يونس يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقل و الأكثر[١].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يزني قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجلد
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد خبر ١٥ و ١٦- ١٢- ١٤- ١٣- ١- ٢ من كتاب الحدود و أورد غير الآخرين في التهذيب باب- الحدود في الزنا خبر ٩٢ و ٩٣ ٩٠- ٩١ و أورد الأخيرين في باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر ٣٦- ٣٥ من الكتاب الحدود.