روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٢ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
٥٠٥٦ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَقَالَتِ الْأَمَةُ لَهُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا
______________________________
مائة فقال: مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثمَّ قال: حد الزنا! اتق الله فقلت: جعلت
فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال واحدا فقلت: و الله لو علم أني لا أضربه إلا
واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال: فاثنين، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا
قال لم أزل إما أماكسه حتى بلغ خمسة ثمَّ غضب فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما
أجرم فأقم الحد فيه و لا تعد حدود الله[١].
و في الصحيح، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام و هو الهادي أو العسكري عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا؟
فقال: لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلا فخل عنه[٢].
و في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في أدب الصبي و المملوك فقال خمسة أو ستة و أرفق.
و في القوي عن السكوني قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب إني أقتص منه.
«و روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي» و فيهما ابن سعيد و هما مجهولان «عن الحسين» كما هو فيهما (أو) الحسن كما في بعض النسخ
[١] الكافي باب النوادر خبر ٣٤ من كتاب الحدود.