روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٦ - بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ
٥٣٣٩ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَ حَبَسَهُ وَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا.
بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا
٥٣٤٠ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِ
______________________________
باب
ما يجب على من عذب عبده حتى مات «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين[١] لكنهما عن
مسمع بن عبد الملك و لم يروياه عن السكوني، و الظاهر أنه وقع منه سهوا كالسابق في
اللحية و تقدم الأخبار في ذلك منها صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في أوائل
الكتاب.
باب دية ولد الزنا «في رواية جعفر بن بشير» في الصحيح كالشيخ[٢] و روى الشيخ أيضا مرسلا عن بعض الموالي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم[٣].
و في القوي، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم[٤] و يمكن حملها على غير البالغ و أما البالغ المسلم فالظاهر أنه كغيره، و الله تعالى يعلم.
[١] الكافي باب الرجل يقتل مملوكه او ينكل به خبر ٧ و التهذيب باب قتل السيّد عبده الخ خبر ٥ و فيهما فتصدق بها عنه.