روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٧ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَ فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نَاقِبَةٌ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً وَ فِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِيَتُهُ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ فِي إِحْدَاهُمَا أَيْضاً فِي الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ
______________________________
و إن ثلث دية النفس غلط من النساخ و كان بدله العشر أو مثله، و في الكافي (أربعون
دينارا) بدل الثمانين، و هو أظهر لأنه في بيان إحدى قصبتي الساعد فإن لكل ساعد
قصبتان فإذا كسرتا فالدية مائة، خمس دية اليد و إذا كسرت واحدة منهما فالدية خمسون
و إذا انصدع إحدى القصبتين فالدية أربعون أربعة أخماس دية إحداهما، و على الثمانين
يحمل على انصداعهما، و يظهر أن في إحداهما أربعين و إن أمكن تصحيحه بأن يكون
المراد بإحدى القصبتين رأسهما و هو الزند لو لم يقع الغلط في الزند، و الظاهر أن
بقاء هذه الأغلاط لعدم اعتناء بعض الأصحاب بهذا الخبر و لو قيل بضعفة من جهة المتن
لكان أولى من نسبة الضعف إليه من جهة السند «و دية نقل عظامها مائة دينار إلخ» و في (في) (و
دية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها نصف دية موضحتها
اثني عشر دينارا و نصف دينار و دية نافذتها خمسون دينارا