روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٩ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ.
٥٠٧٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
٥٠٧٩ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَنْفِ وَلَدَهَا فَالزَّوْجُ أَحَدُ الشُّهُودِ وَ مَتَى نَفَى وَلَدَهَا مَعَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا بِالزِّنَا جُلِدَ الثَّلَاثَةُ الْحَدَّ وَ لَاعَنَهَا زَوْجُهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً لِأَنَّ.
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم» و هو غير موجود في كتب الرجال لكن فيها
نعيم القابوسي الثقة، و يمكن أن يكون ذلك لكن الاحتمال لا يكفي في الحكم بالصحة
فالخبر قوي كالصحيح للحسن بن محبوب، و رواه الشيخ كذلك «عن مسمع أبي سيار عن
أبي عبد الله عليه السلام» و روي أيضا في القوي، عن إبراهيم بن نعيم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
قال يجوز شهادتهم[١].
و الظاهر أن ابن نعيم أبو الصباح الكناني لو لم يقع السهو عن النساخ بالتقديم و التأخير و الإسقاط لكن الأصحاب ذكروا خبر إبراهيم في الكتب الاستدلالية و غفلوا عن هذا الخبر مع حكم الصدوق بصحته و أكثرهم عملوا به.
«و قد روي» رواه الشيخ في القوي، عن إسماعيل بن خراش (و هو مهمل) عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال
[١] التهذيب باب البينات خبر ١٧٨ من كتاب القضاء.