روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٦ - بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَاتِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ.
٥٣٩١ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ لِلصَّيْدِ وَ لَا لِلْمَاشِيَةِ زَبِيلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ وَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَ
______________________________
«و
في رواية ابن فضال عن بعض أصحابه» في القوي كالصحيح و روى الشيخان في القوي، عن
أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و دية كلب الغنم كبش، و دية كلب الزرع جريب
من بر و دية كلب الأهل أو الأهلي كما في يب قفيز من تراب (و في يب من بر) لأهله[١].
و في الموثق كالصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمره رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن يداه (أو إن يديه) لبني جذيمة و السلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابهم معلمة.
و عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط.
و عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله.
و حمل الخنزير على ما كان مخفيا و الظاهر أن الزنبيل من التراب أو القفيز منه اداؤه تعبد (و قيل) معناه أنه لا دية له كما في قوله (و للعاهر الحجر) و كما في قوله عليه السلام (احثوا في وجوه المداحين التراب) و حملها بعض على ظاهره كالأول و قوله (ليس للصيد و لا للماشية) أي كان هراشا أو كان في البلد و سمي بالأهلي لخروج كلب الزرع عنه بالخبر.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الجنايات على الحيوان خبر ٧- ٦ ٨- ٥ و الكافي باب فيما يصاب من البهائم إلخ خبر ٨- ٧- ٩- ٦.