روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٠٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: إِنَّ عَبَّادَ الْمَكِّيِّ قَالَ قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَرَى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَةً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ فَإِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ خَافُوا أَنْ يَمُوتَ مَا تَقُولُ فِيهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ أَوْ أَمَرَكَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِرَجُلٍ أَحْبَنَ[١] قَدِ اسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِيَ بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ ضَرَبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّى سَبِيلَهُمَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ.
٥٠٠٨ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ مِنْ عِدَّةِ الْقُضْبَانِ
______________________________
عليها الحدود التامة و تؤخذ بها قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا
تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في
الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال: و الغلام لا يجوز
أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو
يشعر أو ينبت قبل ذلك.
«و روى الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير» في الموثق كالشيخين[٢] «أحبن» الحبن داء في البطن يعظم منه و يرم" و العرجون" المجموع من المشاريخ" و الشمراخ" عنقود التمر" و الحنث" بالكسر الإثم، و الخلف في اليمين.
«و روى موسى بن بكر عن زرارة» في القوي «أجزأه» أي في المريض.
[١] الحبن داء في البطن و حن كفرج عظم بطنه و ورم- ق.