روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٥٠٠٦ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ فَقُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ
______________________________
إذا وقع على المرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية و رواه الشيخ عن الكليني عن
أبان عن أبي العباس عنه عليه السلام و كأنه سقط من نساخ الكافي[١].
«و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم» في القوي و كأنه خبر ابن بكير المتقدم أو مثله، و روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم عليها الحدود التامة عليها و لها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو على تلك الحال؟ قال فقال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا. و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشر سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه، و لا يبطل حقوق المسلمين بينهم[٢].
و في القوي، عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: مني يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها؟ قال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال إذا احتلم و بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت به قلت فالجارية متى تجب
[١] يعني انه لفظ( ابى العباس) سقط من نساخ الكافي لا أصل الخبر فلا تغفل.